و أما غيرها- كاشتراط الطهارة و عدم كونه نجسا- فيحتاج الى
الدليل و لا يكفي دليل عدم جواز الصلاة فيه، في إثبات الحكم، و القول بعدم جواز الإحرام
فيه أيضا، كأجزاء غير المأكول، فلا بد من التأمل في الأخبار المروية لكي يتضح
الحال:
منها ما عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه
فلا بأس أن تحرم فيه[1].
و مفهومه أن كل مالا تصح الصلاة فيه، ففي الإحرام فيه بأس و منع،
فيستفاد من الرواية أن كل ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة و أجزاء ما لا يؤكل لحمه
و الذهب و الحرير الخالص للرجال لا يصح الإحرام فيه، و ان كان دعوى الكلية في
المفهوم لا يخلو من بحث.
و أما شرطية الطهارة- مضافا الى شمول عموم المفهوم له- يؤيدها رواية
معاوية بن عمار قال: سألته (أبا عبد اللّه) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة. قال: لا
يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام[2].
و صحيحة الأخر عن ابى عبد اللّه عليه السلام أيضا قال: سألته عن
المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها. قال: نعم إذا كانت طاهرة[3].
يعلم من الروايتين أن المحرم لا يجوز له لبس الثوب النجس سواء كان
ثوبا أحرم فيه أو غيره. و لا فرق في ذلك بين الابتداء
[1] الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب الإحرام الحديث
1.
[2] الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 1.
[3] الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الإحرام
الحديث 2.