responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 301

و أما غيرها- كاشتراط الطهارة و عدم كونه نجسا- فيحتاج الى الدليل و لا يكفي دليل عدم جواز الصلاة فيه، في إثبات الحكم، و القول بعدم جواز الإحرام فيه أيضا، كأجزاء غير المأكول، فلا بد من التأمل في الأخبار المروية لكي يتضح الحال:

منها ما عن حريز عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه‌[1].

و مفهومه أن كل مالا تصح الصلاة فيه، ففي الإحرام فيه بأس و منع، فيستفاد من الرواية أن كل ما لا تجوز الصلاة فيه كالميتة و أجزاء ما لا يؤكل لحمه و الذهب و الحرير الخالص للرجال لا يصح الإحرام فيه، و ان كان دعوى الكلية في المفهوم لا يخلو من بحث.

و أما شرطية الطهارة- مضافا الى شمول عموم المفهوم له- يؤيدها رواية معاوية بن عمار قال: سألته (أبا عبد اللّه) عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة. قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام‌[2].

و صحيحة الأخر عن ابى عبد اللّه عليه السلام أيضا قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها و بين غيرها. قال: نعم إذا كانت طاهرة[3].

يعلم من الروايتين أن المحرم لا يجوز له لبس الثوب النجس سواء كان ثوبا أحرم فيه أو غيره. و لا فرق في ذلك بين الابتداء


[1] الوسائل ج 9 الباب 27 من أبواب الإحرام الحديث 1.

[2] الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1.

[3] الوسائل ج 9 الباب 37 من أبواب تروك الإحرام الحديث 2.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست