responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 274

عبد اللّه عليه السلام قال: ان عثمان خرج حاجا فلما خرج الى الأبواء أمر مناديا ينادي في الناس اجعلوها حجة و لا تمتعوا، فنادى المنادي فمر المنادي بالمقداد بن الأسود فقال: أما لتجدن عند الغلائص رجلا ينكر ما تقول، فلما انتهى المنادي الى على «ع» و كان عند ركائبه يلقمها خبطا و دقيقا، فلما سمع النداء تركها و مضى الى عثمان و قال: ما هذا الذي أمرت به. فقال: رأي رأيته. فقال:

و اللّه لقد أمرت بخلاف رسول اللّه، ثم أدبر موليا رافعا صوته: لبيك بحجة و عمرة لبيك معا[1].

و ظاهر الرواية أنه عليه السلام نوى الحج و العمرة معا و فيه:

ان عليا عليه السلام كان بذلك رادا على عثمان و منكرا لعمله المخالف لسنة رسول اللّه «ص» و معلنا بأن الواجب على النائي حج التمتع لا القران، كما نطق به القرآن الكريم و أمر به النبي «ص»، و كان علي عليه السلام بذلك ناويا للعمرة إلى الحج، و الا كان هو أيضا مخالفا لعمل الرسول و الكتاب الكريم.

(الفرع الثاني) لو أحرم و نوى و قال «أحرم كإحرام فلان»،

فتارة يعلم أنه أحرم كذا، فلا اشكال فيه لانه تعيين تفصيلي، و أخرى لا يعلم نوع إحرامه أصلا بل يعلم انه أحرم إجمالا، فلا يبعد القول ببطلانه لعدم التعيين أصلا.

قد يقال: انه صحيح، مستدلا بما روي عن علي عليه السلام‌


[1] الوسائل ج 9 الباب 21 من أبواب الإحرام الحديث 7.

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست