responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272

و التلفظ به، بل يكفي الداعي المستمر الى حين العمل إذا لم يكن غافلا عنه، بحيث لو سئل عنه يبقى متحيرا و لا يدري ما يصنع، و الا يجب عليه تجديد النية.

ثم انه لا يعتبر في الإحرام استدامة نية ترك المحرمات و عدم الإتيان بها بعد انعقاد الإحرام، كما يعتبر في الصوم بالنسبة إلى المفطرات، بل لا يضر نية قطع الإحرام و إبطاله، كما يضر نية الإفطار في الصوم، إذ ليس الإحرام كالصوم، حتى انه لو ارتكب محرما من تروك الإحرام يبقى الإحرام على حاله إلا في بعض المحرمات كما سيأتي تفصيله.

(فروع)

و هنا فروع ينبغي الإشارة إليها:

(الأول) لو نوى العمرة و الحج معا بإحرام واحد

، فان قصدهما بوصف الاجتماع و الانضمام و الإتيان بهما و امتثال أمرهما المتعلق لكل واحد منهما، بحيث يكون كل واحد منهما جزأ للنية من دون أن يأتي بإحرام آخر بينهما، فالإحرام باطل لعدم مشروعيته بهذا النحو و عدم مشروعية العمرة و الحج كذلك.

و ان قصد امتثال الأمر المتعلق بكل واحد من الحج و العمرة على نحو الاستقلال لا الاجتماع و الانضمام، بحيث يكون كل واحد من الأمرين مؤثرا تاما لقصده و امتثاله، فان كان ذلك في غير أشهر

اسم الکتاب : كتاب الحج المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست