responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 14
السلعتين، بل عدم الخيار لو قلنا بأنه تعبدي مستفاد من الاخبار [1]. لكن الانصاف ان ثبوت أصل الخيار للمتبايعين - فيما إذا كان البيع بالمبادلة بين السلعتين - لا ينبغي الاشكال فيه، ضرورة عدم الفرق في نظر العرف بين السلعتين في ذلك إذا انشئ البيع بصيغة التبادل، بل يمكن دعوى ثبوته بالاخبار [2] ايضا، فان البائع والمشتري صادق على الطرفين في مثل ذلك ايضا وتوهم كون المبادلة غير البيع فاسد جدا، فان البيع هو مبادلة مال بمال أو تمليك عين بالعوض، وهما صادقان على المبادلة بين السلعتين، ومع صدق البيع يكون هنا بائع ومشتري، ودعوى الانصراف في غير محلها، فانه بدوي، بل دعوى إلقاء الخصوصية اولى، ومن ذلك يمكن دعوى عدم الفرق في معاقد الاجماع وكذا في متون الفقه، فيثبت التخيير المذكور. نعم فيما إذا باع بثمن فظهر فيه عيب فاستفادة التخيير الذي هو تعبدي محض مشكلة، لكن اصل ثبوت الخيار ومع التصرف أو التعذر الارش عقلائي، من غير فرق بين الثمن والمثمن، وهذا الحكم العقلائي غير المردوع معتمد. وأما إثبات التخيير بينهما في الثمن بدعوى الاجماع أو الشهرة ففيه أنه لم يثبت الاجماع ولا الشهرة في المقام، بل لا تعرض في الفتاوى غالبا للعيب في الثمن، ومقتضى القواعد التفصيل بين الثمن والثمن بما عرفت، وعدم معلومية القائل بالفصل لا يوجب شيئا، إلا ان يقال: إنه بعد ثبوت الاجماع أو الشهرة المعتمدة في المثمن يلقي العرف - بسبب المناسبات والارتكازات المغروسة في ذهنهم - الخصوصية، ويرى ان ثبوت الحكم انما هو لاجل العيب وملاحظة حال من انتقل إليه المعيب لئلا يقع في الضرر، ولا فرق بينهما، تأمل.

[1] و
[2] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست