responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 133
يخالف ذلك ما ذكر من الروايات [1] لاختصاصها بغير المورد. ثم إنه لا إشكال في جواز التراضي على غير النقدين فيما إذا كان مقتضى الادلة تعينهما، انما الاشكال والكلام في ان المدفوع من غيرهما عند التراضي هل هو عين الارش أو بدله؟ فقد اختار الشيخ الاعظم (قده) الاول، بدعوى الفرق بين المقام وسائر الغرامات، بأن المضمون بالنقدين في غير المقام مال متعين مستقر في ذمة الطرف، فلا محالة يكون الرضا بغيره من قبيل التبادل والتعاوض، وفي المقام ليس شئ ثابتا في ذمته وإنما له حق الرجوع والمطالبة بالمال، إلا ان دفع غير النقدين يتوقف على رضا ذي الخيار، وإذا رضي يكون نفس الارش لا بدله. وقد تصدى بعض المحشين لبيان مراده وتصحيحه بتفصيل خارج عن المقصود وعن مسير الفقه، ولم يأت بشئ يدفع الاشكال الوارد عليه، وهو ان مقتضى الادلة ان كان التغريم بنحو الاطلاق، اي اعم من النقدين فلا إشكال في كون ما ادى من غير النقدين هو عين الارش، لكن لا وجه إذن للحاجة إلى الرضا، بل للبائع دفعه من اي شئ اراد، وإن كان مقتضاها التغريم من النقدين كما هو كذلك، لما تقدم، فلا إشكال في ان الاداء من غيرهما يحتاج إلى الرضا، كما لا إشكال في ان المؤدى حينئذ ليس نفس الارش بحسب مقتضى الادلة، بل يكون مما قام مقامه برضا الطرفين، وليس لازم كون الشئ بدلا عن شئ بالتراضي ان يقع المعاوضة بينهما. وإن شئت قلت: إن البدل هنا مقابل الاصل، كبدلية التيمم عن الوضوء والغسل، فالمؤدى من غير ما تقتضي الادلة دفعه ليس أرشا بدلالة

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار والباب - 4 - من ابواب احكام العيوب.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست