responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 132
وعليه فلا وجه للرجوع إلى الاصل، مع ان الاصل ايضا يوافق ذلك إذ على فرض الشك فالامر دائر بين المطلق والمقيد، للشك في ان ما يستحقه هو نفس الغرامة وما يسد به الضرر، أو ان لخصوصية النقدين أو خصوصية الثمن ايضا دخالة فيه، فالمتيقن هو اصل ما يسد به الضرر، والباقي مشكوك فيه يجري فيه الاصل، سواء كان الارش من قبيل التكليف، أو من قبيل الديون على الذمة، أو من قبيل حق التغريم، كما هو الواقع فالشك مطلقا يرجع إلى الثبوت، ومقتضى الاصل عدمه، لا إلى السقوط كما يظهر من المحقق الخراساني، والامر سهل بعد ما عرفت من مقتضى الادلة الاجتهادية. (نعم) لا إشكال في تعينه من النقدين، وذلك مضافا إلى انه كسائر الغرامات المضونة بهما، لان مقتضى الروايات ذلك، كقوله عليه السلام في صحيحة منصور [1]: " يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب " وفي رواية اخرى [2] " يرجع بقيمة العيب " وفي رواية طلحة [3] " تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء " بل هذا هو المتفاهم من سائر الروايات [4] ايضا فلا إشكال فيه، وهذا فيما إذا كانت المقابلة بين الاجناس والنقود. واما إذا كانت بين الاجناس مع مثلها ففي المثليات لا يبعد القول بتعين مقدار من جنس العوض اعم من ان يكون من عينه أو مثله، كما ان الامر كذلك في الابواب الاخر في باب المثليات، بل الظاهر انه موافق لحكم العرف والعقلاء ومقتضى لزوم سد الخلة والضرر في المقام، ولا

[1] و
[2] و
[3] و
[4] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب احكام العيوب - الحديث 3 - 8 - 2 - 0.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست