responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 131
ولا دافع لهذا الاطلاق إلا توهم دلالة بعض الروايات [1] على لزوم الاداء من الثمن وهو فاسد، أما ما عبر فيه بمثل قوله عليه السلام: " يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب " [2] وقوله عليه السلام: " كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها " [3] فلان الظاهر منه ان الثمن فرض كليا على ذمة المشتري وفي مثله لا معنى لاداء الثمن ثم الرجوع بقدر العيب، بل يوضع عن الثمن بقدره ويدفع الباقي إلى البائع، وعليه فالدلالة على الوضع من الثمن تكون لخصوصية المورد لا لخصوصية في الثمن، وهو واضح. واما رواية زرارة [4] وفيها " يرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " فيحتمل ان يكون المراد انه يرد عليه بمقدار نقصه من الثمن، على ان يكون المجرور متعلقا بقوله عليه السلام: " نقص " فيدل على ان المدفوع مقدار مساو لما نقص من الثمن، وعليه فليس فيها ما يصلح لتقييد الاطلاق، بل مقتضى اطلاقها عدم الفرق في المقدار بين الرد من الثمن وغيره، ويحتمل ان يكون المجرور متعلقا بقوله عليه السلام: " يرد " وعليه وإن كانت توهم لزوم الرد من الثمن، إلا ان الظاهر انه تعبير جار على طبق التعابير العرفية، ولا شبهة في ان العرف إذا قال في المغبون أو في المورد " إرجع إلى ثمنك " أو " رجعت إلى ثمني " لا يقصد به خصوص ما ادى إلى البائع، بل المراد الرجوع إلى مقداره، كان من عينه ام لا، فلا دافع للاطلاقات ولا لبناء العرف.

[1] و
[4] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار - الحديث 2.
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب احكام العيوب - الحديث 1 - 5.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست