responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 130
الجمع الممنوع عرفا وعقلا، فلا محالة يكون الرجوع لاجل سد الخلة الحاصلة في تلك المعاملة، وجبر الضرر الناشئ منها. وإن شئت قلت: إنه ليس نظر العرف في مثل المورد إلا جبر الضرر من غير لحاظ نفس الثمن أو النقد المماثل له، ولا يرى إلا استحقاق رجوعه بما تضرر به، كما ان الامر كذلك في مورد الغبن لو قلنا بأن الرجوع إلى تفاوت القيمة هناك عرفي، فالرجوع في المقامين ليس إلا بما يرفع به الضرر والخسارة من غير دخالة لخصوص الثمن. وأما بحسب فتوى الاصحاب المأخوذ فيها كلمة الارش تبعا لبعض الروايات [1] فالذي يمكن ان يقال: إنه مفسر لسائر الروايات [2] التي عبر فيها بمثل نقصان العيب، أو قيمة ما بين الصحة والعيب، أو فضل ما بين الصحة والعيب، أو غير ذلك من التعبيرات، وإن المراد من الجميع هو الارش، سيما مع قوله عليه السلام [3]: " كان القضاء الاول ان الرجل إذا اشترى الامة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب " وسيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك أو يدل عليه، فمن المعلوم ان الارش هنا مأخوذ من أرش الجراحات، ومستعمل فيه لمناسبة بين ذلك وأرش الجنايات، فكأن هذه النقيصة جراحة ويكون ما يجبرها ديتها وأرشها، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن أو بنقد مثله. وأما بحسب الروايات فان مقتضى إطلاق كثير منها عدم الفرق بين الثمن وغيره، كقوله عليه السلام: " إن البيع لازم ويأخذ أرش العيب " أو " له أرش العيب " أو " يرجع بقيمة العيب " أو " يرجع بقدر ما نقصها العيب " أو " بقيمة ذلك "، إلى غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الارش.

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب احكام العيوب الحديث 7 - 0 - 7.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست