responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 13
كما ترى، وان كان هو عدم الاخذ إلى قبيل موته فلازمه انتقال الحقين إلى الورثة في عرض واحد، وإن كان الشرط عدم الاخذ مطلقا فهو مع فساده في نفسه يوجب عدم التوريث وعدم سقوطه بالاسقاط، إلى غير ذلك من المفاسد. والذي يمكن ان يقال: إن ما هو مضمون الروايات [1] هو رد العين أو اخذ التفاوت، وكذا الفتاوى يكون الظاهر منها التعرض للتخيير بين الرد والارش أو الفسخ والارش والاحكام المتعلقة بالحق، حيث يظهر منهم عدم الفارق في الاحكام بين الخيارات، من غير تعرض للحق وكيفية تعلقه فيحنئذ يمكن أن يقال: إن حق الفسخ متعلق بالعقد في العيب كسائر الخيارات وحق آخر له متعلق بالارش في خيار العيب، فهاهنا حقان فعليان بلا تقييد لكن لا يعقل الجمع بينهما في مقام الاستيفاء، فان الفسخ إذا تحقق رجعت العين الناقصة إلى البائع، فارتفع الارش موضوعا، ضرورة ان الارش إنما يأخذه المشتري للنقص الموجود فيما انتقل إليه بالعقد، كما ان اخذ الارش لا يجتمع مع الفسخ، لعين ما ذكر، ومع عدم امكان الجمع بين الحقين في مقام الاستيفاء تصير النتيجة هي التخيير بينهما، والحقان إذا اتنقلا إلى الوارث يكون الحكم فيهما كذلك، وبهذا يجمع بين الفتاي، ولا ينافيه الاخبار ايضا، وتندفع بذلك المحاذير المتقدمة. ثم إن مقتضى الجمود على ظاهر الاخبار بل الفتاوى هو ثبوت التخيير لخصوص المتشري في خصوص المبيع فيما إذا بيع السلعة بالثمن، واما الثمن المنتقل إلى البائع إذا ظهر معيبا فهو خارج عن مصبهما، وكذا المبادلة بين السلعتين إذا ظهر العيب في إحداهما، ولازمه عدم التخيير بينهما في المبادلة بين

[1] الوسائل - الباب - 16 - من ابواب الخيار.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست