responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 129
وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء ". وفيها - مع ضعفها سندا، واحتمال كون القضاء في مورد خاص لا بيانا للحكم الكلي فلا إطلاق فيها - أنها بل وجميع الروايات [1] على فرض تسليم ظهورها في القيمة الواقعية واردة مورد الغالب، سيما في مثل تلك الاعصار مع ملاحظة وضع السوق فيها من ثباته غالبا، خصوصا في زمان يسير يطلع فيه المشتري على عيب السلعة، حيث لم تكن القيمة الواقعية مختلفة في مثله مع المسمى، وعليه فلا إطلاق في الروايات بالنسبة إلى الموارد النادرة، فلا تصلح لردع البناء العقلائي على فرض تسليم الدلالة على القيمة الواقعية والغض عما عرفت من الدلالة على ما عليه الاصحاب. وأما رواية محمد بن مسلم [2] ففيها اهمال من هذه الجهة، بل الارتكاز العرفي لما كان مع ما هو المعهود عند الاصحاب يوجب ذلك حملها على ما هو المعهود، وكذا بعض الروايات الاخر [3] فراجعها. ثم إنه هل يتعين دفع الارش من عين الثمن المسمى أم لا؟ الظاهر هو الثاني، أما بحسب البناء العرفي والارتكازات العقلائية فلان رجوع جزء الثمن قهرا - بتخيل أن الثمن موزع على العين ووصف الصحة، ومع فقده يستحق الجزء، لعدم انتقاله رأسا إلى البائع أو لانفساخ العقد بالنسبة مما - تدفعه الضرورة، لعدم المقابلة إلا بين الثمن وذات السلعة، والاوصاف خارجة وإن كانت دخيلة في زيادة القيم ونقصها. (ورجوع) الجزء بلا انفساخ ولا مقابلة مذكورة بمعنى الجمع بين بعض العوض والمعوض، بدعوى ان بناءهم على الرجوع إلى عين ما ذهب من كيسهم - (ممنوع) بعد فرض عدم المقابلة المذكورة، وأداء الامر إلى

[1] و
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 4 - من ابواب احكام العيوب الحديث 0 - 4 - 0.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست