responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 127
إلى الثمن كنسبة المعيب إلى الصحيح، فلو كانت قيمة المعيب نصف قيمة الصحيح كان المضمون نصف المسمى لا نصف القيمة بحسب الواقع. لا إشكال في أن بناء العرف والعقلاء هو الرجوع إلى البائع بمقدار ما تسلمه بلحاظ وصف الصحة، فلو اشترى شيئا بعشرة، وكان إعطاء دينارين منها بلحاظ وصف صحته يرجع إليه بدينارين لا أزيد، وهذا بناء عقلائي في خصوص خيار العيب، وقد تقدم كرارا أن خياره عقلائي كما ان الارش عقلائي وإن لم يكن التخير بينهما كذلك، والارش عندهم ليس إلا ما ذهب من كيسهم بلحاظ وصف الصحة، وليس بناؤهم على تغريم البائع بأزيد مما خرج من كيس المشتري بلحاظ الوصف بلا سبب للضمان والغرامة، ولا على الاضرار بالمشتري لو اتفق نقص القيمة الواقعية عما خرج من كيسه، فما عليه الاكثر أو الجميع موافق لبناء العرف. (وأما) ما أفاده السيد الطباطبائي (قده) لاثبات التطبيق على القاعدة - من مقابلة الثمن لوصف الصحة بحسب اللب، وأن هنا معاوضتين إحداهما حسيه انشائية وثانيتهما معاوضة لبية، والضمان ها هنا ضمان المعاوضه اللبية، ولازمه انفساخ تلك المعاوضة لا المعاوضة الحسية - (ففيه) ما لا يخفى، ضرورة عدم عين ولا أثر لتلك المعاوضة اللبية المعنوية في سوق العقلاء يكون لها تحقق وانفساخ في مقابل المعاملة الرائجة، وزيادة القيمة واعطاؤها بلحاظ وصف الصحة أجنبية عن المعاوضة، كما ان زيادتها بلحاظ أوصاف الكمال ككون الدار قريبة من الشارع أو من الشط لا تعد معاوضة أو معاوضات. كما ان تقريره الآخر الظاهر من الشيخ الاعظم (قده) أيضا - بأن البائع التزم بالوصف للمشتري وأخذ بملاحظته زائدا عما يستحقه، فإذا تبين عدم وجود الوصف وجب عليه ان يخرج من عهدته، وإنما لا يجب إعطاء تمام القيمة بل بنسبة الثمن، لانه لم يلزم بهذا الوصف إلا أن يكون له


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست