responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 412
استفادة عدم جواز الحكرة منه سيما مع الامر بالعقوبة والتنكيل بالمحتكر، وهذا الكتاب مع اشتهاره متنه يدل على صدقه، ومناقشة بعض أهل النظر في دلالته تبعا لمن تقدمه في غير محلها. ومما ذكرنا يظهر دلالة مرسلة الصدوق (قده) على المطلوب، قال: " ومر رسول الله صلى الله عليه وآله بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها " [1]. ويدل عليه أو يؤيده أيضا مرسلته الاخرى قال: " وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يحتكر الطعام إلا خاطئ " [2] ورواها الشيخ (قده) بسند جيد، بداهة أنه لا يقال لفاعل المكروه إنه خاطئء. ومرسلته الثالثة " ونهى أمير المؤمنين عليه السلام عن الحكرة في الامصار " [3] ولو كان الحكم منه سلطانيا يكون كأحكام رسول الله صلى الله عليه وآله متبعا إلى الابد، ومرسلته الرابعة " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون " [4] ورواها في الكافي مسندة. ويؤيده رواية ورام بن أبي فراس في كتابه عن النبي صلى الله عليه وآله عن جبرئيل، قال: " اطلعت في النار فرأيت واديا في جهنم يغلي فقلت: يا مالك لمن هذا فقال لثلاثة: المحتكرين والمدمنين الخمر والقوادين " [5] قال في الحدائق: إن ورام جد السيد رضي الدين بن طاووس لامه، وكان يثني عليه ثناء زائدا، ويعتمد كتابه، إلى غير ذلك من الروايات.

[1] الوسائل - الباب - 30 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 1.
[2] و
[3] و
[4] و
[5] الوسائل - الباب - 27 - من أبواب آداب التجارة - الحديث 8 - 9 - 11 3

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست