responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 311
كل واحد منها، والثمن في مقابل ما ذكر، وهو معلوم، وبعبارة أخرى يعتبر العلم بالثمن والمثمن وهما الصبرة أو جميعها وتمام الثمن، ولا يعتبر العلم بأن في مقابل كل صاع أي مقدار من الثمن. وأما في الصورة الاخيرة فبالعكس، فانه لو لم يعلم مقدار مجموع الثمن وأن أي مقدار وقع في مقابل تمام الصبرة لا يضر بالصحة، فلو كانت المعاملة في تلك الصورة أيضا واقعة على الجميع أو المجموع كان اللازم العلم بالثمن الذي في مقابلهما، ولم يكف العلم بأجزاء الثمن في مقابل كل صاع، لانه لم تكن الصيعان متعلقة للعقد فرضا، مع أن صحة البيع في تلك الصورة مع جهالة المجموع واضحة، لعدم الغرر والجهالة بلا شبهة. فعلى ذلك لو لم يحرز اشتمال الصبرة على العشرة فباع الصبرة أو جميعها بطل البيع لو قلنا بأن الغرر بمعنى الجهالة أو قلنا باعتبار العلم بالثمن والمثمن ولو لم يكن الغرر بمعناها، ولا إشكال في أن الخيار لا يوجب حينئذ الصحة، لا لان الخيار من الاحكام، ولابد من نفي الغرر مع قطع النظر عن الخيار، بل لان ثبوت الخيار لا يرفع الغرر بمعنى الجهالة، ولا يوجب العلم بالمثمن. وقد اضطربت كلمات الشيخ الاعظم (قده) وغيره في الغرر، فتارة جزموا بأنه الجهالة، وأخرى يظهر منهم أنه بمعنى الخطر أو الاقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر كالمقام، فان عدم الغرر عرفا على ما ادعاه انما يستقيم بناء على كونه بأحد المعنيين الاخيرين، وأما بناء على كونه بمعنى الجهالة، فلا شبهة في عدم رفعها بالخيار. نعم لو قلنا بأن الغرر بمعنى الخطر أو الاقدام على ما لا يؤمن معه من الضرر فيمكن أن يقال بالصحة في جميع الصور لاجل الخيار، لان ما يرفع به الخطر ليس واقع الخيار حتى يتوهم الدور، بل القطع بالخيار


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست