responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 9
نادر جدا لا يحمل عليه التنزيل، بل يقتضي انقطاع الابتلاء بالبلوغ، وليس كذلك، لاستمراره إلى ظهور الرشد أو اليأس منه، بل لازمه الحجر على البالغ الرشيد إذا لم يونس منه رشد قبل البلوغ وارتفاعه عمن لم يبلغ إذا أونس منه الرشد، لانتفاء الشرط في الاول ووجوده في الثاني) الخ. وفيه أن الميزان في الاستظهار من الكلام هو العرف العام. ولا شبهة في فهم العرف من الآية أن (حتى) غاية الابتلاء، وقوله تعالى: (فأن آنستم منهم رشدا متفرع على الابتلاء إلى زمان البلوغ، وندرة استعمال (إذا) في غير الشرط على فرض تسلميها لا توجب عدم حمل التنزيل عليه بعد ظهوره فيه ما لم يخل بالفصاحة، مع أن جعل (إذا) شرطية وجملة الشرط والجزاء جزاء والمجموع غاية لحتى احتمال مخالف لفهم العقلاء ومحتاج إلى التأول والتأمل، بل وخارج عن الاسلوب السديد الفصيح، ولا يحمل عليه التنزيل، مع أن ورود (حتى) لغير الغاية وابتدائية نادر أيضا، والانصاف أن الاذهان الخالية عن المناقشات وتحميل الدقائق عليها لا ينقدح فيها إلا ما ذكرناه واستظهرناه. وأما اقتضاء انقطاع الابتلاء بالبلوغ فهو إما لازم الوجه الذى اختاره أيضا وإما غير لازم لسائر الوجوه، فان لازم سياق الكلام والعلة التي من أجلها عرفا أمر الشارع الاقدس بالابتلاء قبل زمان البلوغ مما يصح فيه الابتلاء هي الاجتناب عن ثبوت الولاية ظاهرا لمن خرج عن الحجر بالرشد أو بالرشد والبلوغ أو بأحدهما حسب اختلاف الاحتمالات، وللاحتياط في أموال اليتامى بعد خروجهم عن الحجر بحسب الواقع. ومناسبات الحكم والموضوع عرفا تقتضي أن لا يكون للغاية مفهوم وإن يثبت الابتلاء حتى بعد البلوغ ولا ينقطع به، بل الآية ظاهرا ليست


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست