responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 84
ومجرد كون بعض المبادئ البعيدة مغايرا لما في بيع غير المكره لا يضر بالصدق، لعدم معقولية دخالة تلك المبادئ في صدق العنوان المتأخر. فبيع المكره وغيره لا يفترقان إلا في أن مبدأ اختيار الاول هو ترجيح البيع على الضرر المتوعد به ومبدأ اختيار الثاني ترجيحه بحسب مقاصده النفسانية، وذلك المبدأ البعيد لا يعقل دخالته في صدق عنوان البيع، ولا ترتب الاثر الشرعي وعدمه دخيل فيه، لان الاثر متأخر عن عنوانه ومترتب عليه، فلا يعقل دخالته في صدقه، ولهذا يصدق على البيع الربوي وبيع الخمر ونحوهما، وبالجملة لا يعقل دخالة ما هو من مبادئ الوجود أو الآثار اللاحقة به في صدقه. والظاهر صدقه في الصورة الثانية أيضا، إذ لا يعتبر في صدقه الجزم بحصول المضمون، بل إيقاعه برجاء لحوق الرضا به يكفي في صدقه. وأما الصورة الثالثة فلا يعقل تحقق الجد به، ضرورة امتناع الجد بداعي سببية العقد مع العلم بعدمها، ومع فقده لا يصدق عليه البيع والعقد. ولا يرد عليه النقض بالبيع الفضولي وبيع المكره ولو مع العلم بلحوق الاجازة، بل بالايجاب، بدعوى أن الاثر المطلوب لا يترتب فعلا على شئ منها، فان الايجاب لا يترتب عليه الاثر، ولا يكون سببا فعليا إلا مع تعقبه بالقبول، وكذا بيع المكره والفضولي قبل الاجازة، فيأتي الاشكال العقلي المذكور فيها، فايقاعها لغرض ترتب الاثر عليها غير معقول فلا بد من الالتزام بعدم الصدق، وذلك لان العلم بترتب الاثر عليه بعد الاجازة أو لحوق القبول موجب لتحقق الجد، فإذا علم الفضولي بأن إيقاع المعاملة جدا يترتب عليه الاثر بعد الاجازة وعلم بلحوقها بها تحقق منه الجد جزما، بخلاف ما لو علم بعدم اللحوق، فان الجد لا يعقل فيه بل يكون في إنشائه كالهازل واللاغي.


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست