responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 83
فمن أراد إيقاع البيع بحسب مقاصده النفسانية فأمر به وأوعد على تركه ولا يؤثر أمره وإيعاده في ايقاعه لا يرتفع ذلك بالحديث. وكذا من كان من عادته شرب الخمر - اضطر إليه أم لا - ثم اضطر إليه لكن شربها بمقتضى عادته لا يرتفع حكمه بالحديث، إذ الظاهر من رفع ما اضطروا إليه سيما بمؤونة كونه حكما امتنانيا أن المرفوع ما أوقعه لاجل اضطراره، لا لمقاصده الاخر مقارنا للاضطرار. ولو كان العمل بداعي الاكراه وكان مستقلا في إيقاعه فان كان لا من جهة التخلص عن الضرر عن نفسه بل من جهة دفعه عن المكره، كما لو قال: (بع وإلا قتلت نفسي) فان كان هو من متعلقيه كولده ووالده وكان عدم إيجاده موجبا لضرر عليه فهو مكره، بخلاف ما لو كان أجنبيا، ولو كان الاتيان لاجل شفقة دينية فغير مكره عرفا. ولو كان لاجل الضرر المتوعد به يكون باطلا وإن اعتقد المكره بأن الحذر لا يتحقق إلا بإيقاعه حقيقة فوطن نفسه على تحققه أو كان جاهلا فوطنها كذلك لحديث الرفع، بل الظاهر أن مصب دليله مثل هاتين الصورتين، وأما صورة العلم بالحكم وبخصوصيات الواقعة فسيأتي الكلام فيها. ثم لو رضي المكره بما فعله فهل يصح مطلقا أو لا كذلك أو تفصيل بين الصور؟ والتحقيق أن المكره تارة يعتقد بأن بيع المكره صحيح وكان غافلا عن التورية، فيوقعه معتقدا بصحته، وأخرى يعلم بطلانه لكن يحتمل لحوق رضاه به بعد ذلك، ويعتقد بأن لحوقه به موجب لصحته فعلا، وثالثة يعتقد بطلانه وأن الرضا المتأخر لا يوجب الصحة أو يعلم بعدم لحوق رضاه به. أما الصورة الاولى فلا شبهة في صدق البيع عليه عرفا، لتحقق الانشاء جدا لغرض حصول مضمونه، ولا دخالة لشئ آخر في الصدق


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست