responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 82
لكن هنا إشكال على القوم وعلينا، أما عليهم فلان المراد من (تجارة عن تراض) إن كان التجارة عن طيب النفس يخرج التجارة المكرهة عن أدلة صحة المعاملات تخصيصا، ومعه لا معنى لحكومة دليل الاكراه، فلا حكم حتى يرفع بالحكومة، فالاستدلال بدليل الرفع لبطلان بيع المكره غير صحيح - إلا أن يكون مع الغمض عن ذلك - كالاستدلال بالاصل والدليل الاجتهادي، وهو خلاف ظاهرهم، وأما علينا فلان الرضا إن كان بمعنى ما هو حاصل بغير إلزام وإكراه يرد عليه الاشكال المتقدم، وإن كان المراد القصد إلى حصول المفاد فمع عدمه لم يكن العنوان صادقا، والظاهر من قوله تعالى: (تجارة عن تراض) [1] أن القيد احترازي. وفيه أن الرضا المعاملي غير الطيب وغير القصد، فان القصد من صفات النفس الفعلية والرضا من صفاتها الانفعالية، وقد مر التفرقة بين الرضا والطيب، فالرضا مقابل التأبي والامتناع، سواء حصل بمقاصده النفسانية أو بالزام ملزم وإكراه مكره، ولا مفهوم للوصف مع أنه من القيود الغالبية، فلا يكون للاحتراز، وعليه يجتمع العنوانان وتصح الحكومة. نعم قد أشرنا في أوائل البحث إلى أن بطلان بيع المكره عقلائي، فهل ترى من نفسك أن العقلاء والمحاكم العرفية يحكمون بلزوم الوفاء بالعقد إذا ضربه وحبسه حتى باع داره؟ ولا شك في أن الادلة الشرعية منصرفة عن مثله، ويكون هذا من أكل المال بالباطل، وهذا واضح جدا، ومعه لا مجال لحكومة دليل الرفع إلا أن يكون الاستدلال به مع الغمض عما ذكر. ثم إن الظاهر من دليل الرفع أن المرتفع هو الاعمال الصادرة عن إكراه أو اضطرار بحيث صار الاكراه أو الاضطرار منشأ لصدورها،

[1] سورة النساء: 4 - الاية 29.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست