responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 8
قوله تعالى: فادفعوا) تفريعا على إحراز الرشد بعد البلوغ لم يكن وجه لجعل غاية الابتلاء هو البلوغ، وكان المناسب أن يقال: وابتلوا اليتامى، فان آنستم منهم رشدا) الخ. فان الوجه الاول المأخوذ من الطبرسي لا يدل على مقصوده لو لم يكن مؤيدا للاحتمال الثاني من الاحتمالات، بدعوى أن إطلاق قوله تعالى: (وآتوا اليتامى أموالهم) يقتضي وجوب الايتاء ولو مع سفههم، وقوله تعالى: (ولا تأتوا السفهاء أموالكم) لو كان المراد منه أموالهم كما قيل يقتضي عدم جواز إيتاء السفهاء من اليتامى أموالهم، والجمع بينهما يقتضي الايتاء مع رشدهم، وهذا عين الاحتمال الثاني، وانما الفرق بين الآيتين بعد الجمع وبين آية الابتلاء أن في الثانية بين كيفية العلم بالرشد والسفه. وأما الوجه الثاني فيرد عليه أن من المحتمل أن جعل البلوغ غاية لاجل إفهام أن لزوم الابتلاء انما هو قبل البلوغ، لكشف الرشد الذي هو تمام الموضوع للاستقلال، وأما إذا انتهى إلى البلوغ فلا يجب الابتلاء، لان البلوغ موضع آخر للاستقلال كما مر بيانه، فيكون ذلك أيضا من مرجحات الاحتمال الثاني في كلامنا والاول في كلامه، بل الاظهرية لاجل أن الظاهر من (حتى) الظاهرة في الغاية أن الابتلاء يجب أن يكون مستمرا من زمان احتمال الرشد إلى زمان بلوغ النكاح، فيكون قوله تعالى: (فان آنستم منهم رشدا) تفريعا على الابتلاء المستمر عرفا إلى حال البلوغ، فكأنه قال: إذا اختبرتموهم إلى زمان بلوغهم فآنستم حاله منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فايناس الرشد في زمان البلوغ موضوع للحكم، فتدل الآية على أن كلا منهما جزء الموضوع. واستظهر صاحب الجواهر (قده) كون (إذا) للشرط ورجحه على سائر الوجوه، بدعوى (أن (إذا) ظرفية شرطية وخروجها عنهما


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست