responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 67
ولا يعقل جعل السببية للاخص بعد جعلها للاعم للزوم اللغوية. ثم إن الشيخ الاعظم (قده) فرق بين الاكراه المسوغ للمحرمات وجعل مناطه توقف دفع ضرر المكره على ارتكاب المكره عليه، وبين الاكراه الرافع لاثر المعاملات، وجعل المناط فيه عدم طيب النفس بالمعاملة إذ قد يتحقق مع إمكان التفصي، مثلا من كان قاعدا في مكان متفرغا للعبادة فجاءه من أكرهه على بيع وهو في هذا الحال غير قادر على دفع ضرره وهو كاره للخروج لكن لو خرج أمكنه التفصي بأمر خادمه على دفعه، ولو فرض في ذلك المثال إكراهه على محرم لم يعذر فيه قال: (وقد تقدم الفرق بين الجبر والاكراه في رواية ابن سنان، فالاكراه المعتبر في تسويغ المحظورات بمعنى الجبر والرافع لاثر المعاملات هو الاكراه الذي في الخبر، و المعيار فيه عدم طيب النفس لا الضرورة والالجاء). انتهى ملخصا. وفيه أن الاكراه كما تقدم ليس بمعنى الحمل على ما يكرهه، بل بمعنى الالزام والحمل على الشئ بكره وإجبار، ولا شبهة في عدم صدقه في المثال المذكور ولا في عدم الفرق بين الوضعيات والتكليفيات، فمن تفرغ في مكان للعبادة وأمكن خروجه منه بلا محذور ولا حرج فأوجد المعاملة بأمر الغير لا يصدق أنه مكره وملزم فيها، كما لا يصدق أنه مكره في ارتكاب الحرام ولو كان الخروج ضروريا أو حرجيا يصدق فيهما معا. وقد تقدم أن طيب النفس في المعاملات غير معتبر لو أريد منه انشراح الصدر واشتياق النفس، وكذا الرضا المعتبر فيها ليس مقابل السخط بل الطيب المعتبر فيها هو إيقاعها بلا تحميل الغير إياه والرضا بها كذلك فمن سخط معاملة غايته - كالمضطر الذي يكون بيع داره التي هي ظل رأسه مكروها له ومورد سخطه جدا لو باعها مع ذلك بلا إلزام غيره -


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست