responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 55
سقوط اليد عن الاعتبار وأمارية الملكية، وهو كما ترى. مع أن وجدان كل شخص يشهد بأنه لدى المبايعة والمعاملة لا ينقدح في ذهنه التخاطب على الوجه الاعم الذي ادعاه الشيخ الاعظم (قده) لو فرض صحته ثبوتا، فبقي الاشكال بحاله. إلا أن يقال: إن الغرض في باب البيع ونحوه لما لم يتعلق إلا بمبادلة العينين أو العين بالثمن ولو في الكليات لا يكون الخطاب منظورا إليه بالخصوص ولو ارتكازا، ويكون المراد التعاطي والتقابل بين العوضين في المعاطاة وغيرها من غير نظر إلى خصوصية المخاطب، ومع ذلك المسألة محل إشكال سيما في الكليات حيث لا تتعين إلا بالاضافة إلى الذمم. ورابعة في جواز التخاطب مع وكيل الطرف، بأن يقول: (ملكتك) مريدا به البائع الحقيقي و (انكحتك) مريدا به الزوج، والظاهر جوازه إذا أقام القرينة بنحو صار الكلام ظاهرا في المعنى المقصود، وجاريا على قواعد المحاورات، من غير فرق بين البيع ونحوه والنكاح والوقف ونحوهما لاطلاق الادلة وعدم دليل على الاشتراط المذكور. مسألة: قالوا: ومن شرائط المتعاقدين الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب النفس في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس لا الاختيار في مقابل الجبر أو الاضطرار. أقول: جميع الافعال الصادرة عن التفات وإرادة مسبوقة بالاختيار، لانه من مباديها، غاية الامر قد يكون الاختيار لاجل ملائمة الشئ وموافقته لشهوات الفاعل وأمياله فيشتاق إليه ويختاره ويصطفيه ويرجح


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست