responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 539
التوصيف الوارد فيها كقوله عليه السلام: (الناظر فيما يصلحهم) فحينئذ إن لزم التخصيص الاكثري المستهجن يجب طرح الرواية والاخذ بالآية وإلا تخصص بها. وإن قلنا بأن المستفاد من الرواية نفوذ تصرف الولي إذا كان بوجه حسن تقيد الآية الشريفة بها، فتصير النتيجة توقف نفوذ تصرف كل أحد على أن يكون بالوجه الاحسن إلا الأولياء، فان تصرفهم نافذ بالوجه الحسن ومما ذكر يظهر الكلام فيما إذا أريد بالآية التصرفات العينية الخارجية وكذا إذا أريد الامران، ولا داعي لطول الكلام بعد فساد المبنى. مسألة: عن المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر، والظاهر أن هذا العنوان بمناسبة كتاب البيع، وإلا فمقتضى الادلة على فرض تماميتها عدم تملك الكافر له، وهو أعم من العنوان، ولا بد من تمحيص البحث في ذلك مع قطع النظر عن طريان عناوين أخر، كعنوان الاهانة، ولزوم التنجيس، فان ذلك على فرض تماميته لا يختص بالكافر، مضافا إلى عدم تماميته. أما الاهانة فلا إشكال في حرمتها، لكن تعلق الحكم بهذا العنوان لا يسري إلى عنوان البيع المتحد معه في الخارج، على ما حقق في اجتماع الامر و النهي، فلا يكون البيع بعنوانه محرما، مع أن التحريم لا يوجب البطلان، بل لازمه الصحة. مضافا إلى ما في دعوى لزوم الاهانة، فانها ممنوعة في أصل النقل والتملك الاعتباريين، بل وفي التسليط الاعتباري والخارجي أيضا، وقد


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست