responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 496
تعالى: (يسألونك عن الانفال قل: الانفال لله والرسول) [1] أظهر من آية الخمس فيما ذكرناه، لعدم ذكر اللام في الرسول، وهو كالنص بأن ما لله وما للرسول على نحو واحد. ولا ريب في أن الله تعالى ولي في التصرف في الانفال، لا مالك لها كمالكية زيد لثوبه، وكذا الرسول بمقتضى العطف، وعليه فجميع ما ورد في الاخبار من (أن الانفال لرسول الله ولنا بعده) [2] يراد منه أنهم أولياء التصرف، ففي رواية حماد عن العبد الصالح عليه السلام في باب الانفال (وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه - إلى أن قال -: والانفال إلى الوالي) [3]. والمسألة وإن لم يكن المقام محل بحثها، لكن لا ينبغي الشبهة في أن الانفال أيضا ليست ملكا شخصيا يرثها ورثة رسول الله صلى الله عليه وآله أو ورثة الائمة عليهم السلام للذكر مثل حظ الانثيين، وهذا ضروري الفقه، ففي الانفال ونحوها تأتي الاحتمالات المتقدمة في السهم، والاظهر فيها ما تقدم، ومقتضى ولايته أن له أخذ بعض الانفال لنفسه لو اقتضت المصلحة. وعلى ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبة وليا للامر ولجميع ما كان الامام عليه السلام وليا له، ومنه الخمس، من غير فرق بين سهم الامام وسهم السادة، بل له الولاية على الانفال والفئ، والتفصيل في محله. ثم إن المتحصل من جميع ما ذكرناه أن للفقيه جميع ما للامام عليه السلام إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له عليه السلام ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية تشريفا له أو دل الدليل على أن الشئ

[1] سورة الانفال: 8 - الآية 1.
[2] و
[3] الوسائل - الباب - 1 - من ابواب الانفال - الحديث. - 4

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست