responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 485
في أن الوراثة ليست في هذا المعنى الذي في الروايات، ضرورة أن الفقهاء لم يكن منزلتهم كذلك، بل المراد في الرواية هو النبي المأمور بالابلاغ، وهو الرسول عينا، فحينئذ إذا ثبت شئ للرسول ثبت للفقيه بالوراثة، كوجوب الاطاعة ونحوها، فلا شبهة من هذه الجهة أيضا. والعمدة شهبة أخرى، وهي أن احتفاف الرواية بتعظيم العلماء بأن من سلك طريقا يطلب فيه علما كذا، وأن الملائكة بالنسبة إليهم كذا، وأن الموجودات يستغفرون لطالب العلم، وأن فضلهم كذا، وبقوله (ص): (إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر) ربما يمنع عن فهم عموم التوريث، وإن لا يبعد ولو لاجل المناسبات التي ذكرناها من قبل. وكيف كان لا يفهم منها انحصار إرث الانبياء في العلم أو الرواية، ضرورة أن للنبي صلى الله عليه وآله جهات شتى ورثها الائمة عليهم السلام، وقوله عليه السلام في رواية أبي البختري: (وإنما أورثوا أحاديث من أحاديثهم) لا يراد به الحصر، بل المراد منه أنهم عليهم السلام أورثوا العلم بدل الدرهم والدينار، فالحصر لو كان إضافي، مع أن (انما) لا تدل على الحصر، بل لا تفيد إلا التأكيد والتثبيت، فتوهم ان هذا الحديث مناف لما سبق وهادم للولاية في غاية الفساد، للزوم أن يكون هادما لوراثة الائمة (ع) أيضا، وهو ضروي البطلان. مع أنه لا منافاة بينه وبين ما سبق، لان الاخبار السابقة دالة على النصب، كقوله صلى الله عليه وآله: (خلفائي) و (حصون الاسلام) و (أمناء الرسل) و (جعلته حاكما) فلو لم يكن إرثه إلا العلم ولم يورث غيره لكن كما أنه جعل الائمة عليهم السلام خلفاء ونصبهم للخلافة على الخلق أجمعين جعل الفقهاء خلفاء ونصبهم للخلافة الجزئية، والفرق بينهم (ع)


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست