responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 466
بالحكومة وتشكيل أساس الدولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفائي على الففهاء العدول. فان وفق أحدهم بتشكيل الحكومة بجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسر إلا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعا، ولو لم يمكن لهم ذلك أصلا لم يسقط منصبهم وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة، ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها، فيجب عليهم إجراء الحدود مع الامكان، وأخذ الصدقات والخراج والاخماس، والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والاسلام، فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والائمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الانبياء أو الائمة (ع) فان الفضائل المعنوية أمر لا يشاركهم عليهم السلام فيه غيرهم. فالخلافة لها معنيان واصطلاحان: أحدهما الخلافة الالهية التكوينية، وهي مختصة بالخلص من أوليائه كالانبياء المرسلين والائمة الطاهرين سلام الله عليهم، وثانيهما المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام خليفة للمسلمين، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة. فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعتن بها الائمة عليهم السلام إلا لاجراء الحق، وهي التي أرادها علي بن أبي طالب عليه السلام بقوله على ما حكي عنه: (والله لهي أحب إلي من إمرتكم) [1] مشيرا إلى النعل التي لا قيمة لها.

[1] نهج البلاغة - الخطبة 33.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست