responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 464
والامامة نظاما للامة) [1]. وفي خطبة الصديقة سلام الله عليها (ففرض الله الايمان تطهيرا من الشرك - إلى أن قالت: - والطاعة نظاما للملة، والامامة لما من الفرقة) [2] إلى غير ذلك مما يدل على لزوم بقاء الولاية والرئاسة العامة. ثم بعد ما وضح ذلك يبقى الكلام في شخص الوالي، ولا إشكال على المذهب الحق أن الائمة والولاة بعد النبي صلى الله عليه وآله سيد الوصين أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين خلفا بعد سلف إلى زمان الغيبة، فهم ولاة الامر ولهم ما للنبي صلى الله عليه وآله من الولاية العامة والخلافة الكلية الالهية. أما في زمان الغيبة فالولاية والحكومة وإن لم تجعل لشخص خاص، لكن يجب بحسب العقل والنقل أن تبقيا بنحو آخر، لما تقدم من عدم إمكان إهمال ذلك، لانهما مما تحتاج إليه الجامعة الاسلامية. وقد دلت الادلة على عدم إهمال ما تحتاج إليه الناس، كما تقدم بعضها ودلت على أن جعل الامامة لاجل لم الفرقة، ونظام الملة، وحفظ الشريعة وغيرها، والعلة متحققة في زمن الغيبة ومطلوبية النظام وحفظ الاسلام معلومة لا ينبغي لذي مسكة إنكارها. فنقول: إن الحكومة الاسلامية لما كانت حكومة قانونية بل حكومة القانون الالهي فقط - وإنما جعلت لاجل إجراء القانون وبسط العدالة الالهية بين الناس - لا بد في الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونية، ولا يعقل تحققها إلا بهما: إحداهما العلم بالقانون و ثانيتهما العدالة، ومسألة الكفاية داخلة

[1] نهج البلاغة - الحكمة 244.
[2] كشف الغمة - ج 2 ص 110 - طبعة النجف عام 1385 وفيها (وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا لما للفرقة).

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست