responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 378
فمعه تحصل غاية الضمان التي هي الاداء، فان الابراء أيضا نحو استيفاء، فعليه يلزمه القول بأنه مع وجود العين أيضا يكون الابراء استيفاء للمأخوذ، ولازمه خروج العين الموجودة عن ملك مالكه، لعدم تعدد المال له، والمفروض وصول ماله الذي أخذ منه، وهذا مما لا أظن التزام أحد به. ولو قيل: لو فرض قصور دليل اليد عن ذلك فلا قصور لغيره، كقوله عليه السلام: (الغصب كله مردود) [1] يقال: إذا فرض حصول الغاية لدليل اليد يقع التعارض بينه وبين ما ذكر، وهو حاكم عليه، فتدبر. وحيث لا يمكن الالتزام بذلك، ولا يسع للقائل التفصيل بين زمان وجود العين وغيره بعد وحدة الدليل ووحدة المضمون وعدم تغيره حال الوجود والتلف فلا يمكن أن يقال: إن زمان الوجود ليس الابراء استيفاء بخلاف حال التلف، فلا بد له من الالتزام بأن إبراء ذمة أحدهم لا يلازم براءة ذمة الآخرين، كما أن في حال وجود العين لا يكون إبراء أحدهم إبراء للآخرين. والتفصيل بين من كان العين الموجودة بيده وغيره بأن الاستيفاء لا يؤثر بالنسبة إليه دون غيره كما ترى. نعم على المذهب المعروف في باب ضمان اليد يصح التفصيل بين حال الوجود وحال التلف، والالتزام بأن إبراء ذمة حال الوجود لا يلازم إبراء غيرها، لان في حال الوجود ليس على الآخذ مثل أو قيمة، وانما عليه معنى تعليقي: هو أنه لو تلف عليك، وهذا المعنى التعليقي نحو ضمان مسبب عن الاخذ والاستيلاء، فكل من الايادي ضامنة بهذا المعنى، ومعنى إبرائه هو الابراء عن الضمان لا الاستيفاء للمضمون، وذلك واضح، فإذا

[1] الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الانفال - الحديث 4 من كتاب الخمس.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست