responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 337
خدعه وأطمعه بالباطل) وفي المنجد (خدعه: أظهر له خلاف ما يخفيه) وفي المجمع (الخدع: إخفاء الشئ). وبعد ما كان الغرور بمعنى الخدعة وقد أخذ فيها العلم يتضح حال الغرور أيضا، مع أن عدم الاحراز والشك كاف في عدم جواز التمسك بقاعدة الغرور في مورد الجهل، كما أن التفصيل المستفاد من الرواية المتقدمة وغيرها سار في قاعدة الغرور أيضا، بعد كونهما معنى واحدا، فاثبات الضمان بقاعدة الغرور في الجاهل بالواقعة في غاية الاشكال، بل غير ممكن، لانه متوقف على إثبات كون الغرور غير التدليس والخديعة وإثبات أعميته من حال العلم والجهل، وهما في معرض المنع. ثم إن الظاهر من نحو قوله صلى الله عليه وآله: (المغرور يرجع إلى من غره) وكذا موارد سائر الروايات أن الحكم بالرجوع ثابت فيما إذا كان الغرور والخديعة دخيلا بنحو من الدخالة في إقدام المغرور، كما لو دعاه إلى ارتكابه وزينه في نظره وأغراه به، أو أخفى العيب بحيث لو كان ظاهرا لما أقدم عليه، كموارد روايات التدليس. وأما لو كان للفاعل داع إلى الاقدام بحيث لم يؤثر دعوته ولا إغراؤه فيه وكان ممن يرتكب حتى مع علمه بالواقعة فهو خارج عن القاعدة. كما أن الظاهر أن الرجوع إنما هو في الخسارات الواردة عليه لاجل غروره، فلو لم تحصل له خسارة فلا رجوع، فحينئذ لو كان الرجل عازما على اشتراء الطعام لاكله وأكل عائلته فقدم إليه طعام الغير أو طعام نفسه فأكله وكانت قيمته مساويا لما عزم على اشترائه أو أقل منه لم يقع في خسارة وضرر عرفا، أو أراد استئجار محل لسكناه بقيمة فسلم إليه دارا ليسكنها فاتضح أنها لنفسه أو لغيره لم يكن واقعا في خسارة عرفا، وفي المنافع المستوفاة أيضا كذلك إذا كان محتاجا إليها بحيث لو لم تكن حاصلة له


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست