responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 31
قديما وحديثا، ومعه كيف يمكن دعوى الاجماع عليها، مع أن الظاهر عدم إجماعية المسألة في عصر شيخ الطائفة (قده) كما يظهر من الخلاف. قال في مسألة (294) من كتاب البيع: (لا يصح بيع الصبي وشراؤه سواء أذن له فيه الولي أم لم يأذن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان باذن الولي صح، وإن كان بغير إذنه وقف على إجازة الولي، دليلنا أن البيع والشراء حكم شرعي، ولا يثبت إلا بشرع، وليس فيه ما يدل على أن بيع الصبي وشراءه صحيحان، وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم...) الخ. فان طريقته المعهودة في كتاب الخلاف هي الاستناد إلى الاجماع في كل مسألة إجماعية عنده، وقد صرح في أول الكتاب بذلك، فمن عدم تمسكه به والاستناد إلى الاصل يظهر عدم تحقق الاجماع في عصره، مضافا إلى أن عنوان المسألة انما هو في معاملات الصبي التي تكون لاذن الولي أو إجازته فيها دخالة، وهو تصرفاته في ماله، فالوكالة في مجرد إجراء الصيغة وكذا الوكالة عن الغير في إيقاع المعاملة خارجتان عن محط الكلام ويظهر من حجر المبسوط أيضا أنها غير إجماعية، فراجع وتدبر. وفي الوسيلة عد من جملة ما يحتاج إليه في صحة البيع كون المتبايعين نافذي التصرف، ومعلوم أن موضوع كلامه هو التصرفات المالية، فالوكالة في مال الغير بل وفي مال نفسه عن وليه وفي مجرد إجراء الصيغة خارجة عن محط كلامه. وفي الغنية بعد ذكر أن من شرائط صحة انعقاد العقد ثبوت الولاية في المعقود عليه وتعقيبه بكلام طويل قال: (ويخرج عن ذلك أيضا بيع من ليس بكامل العقل وشراؤه، فانه لا ينعقد وإن أجازه الولي، بدليل ما قدمناه من الاجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده، ويحتج على


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست