responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 29
فكأنه قال: لعمدهما في مورد الجنايات حكم الجناية خطأ وفى غيرها مسلوب عنه الحكم لرفع القلم عنهما، كما لا يرد عليها ما أوردناه على بعض روايات رفع القلم، من الاشكال على إطلاقها، لانها في مقام البيان، ولا بأس في إطلاقها. كما أنه على فرض كونهما جملتين مستقلتين وحكمين لموضوع واحد يصح الاخذ باطلاق (رفع القلم) دون (عمدهما خطأ) لورود الاشكال المتقدم على الثاني دون الاول، وأما قضية ارتباط العلي والمعلولي فلا تخلو من إشكال. أما ما قيل - من أن رفع القلم علة للجملة السابقة، أي عمده خطأ ومقتضاه التعدي إلى غير باب الجنايات - فيرد عليه أن قوله عليه السلام: (عمدهما خطأ) لو اختص بباب الجنايات لكان تنزيل العمد منزلة الخطأ بلحاظ ثبوت حكم الخطأ له، ولا يعقل علية رفع القلم للتنزيل بهذا اللحاظ فان مفاد (رفع القلم) عدم جعل الحكم على الطفل، والتنزيل المذكور بلحاظ ثبوت حكم الخطأ أي الحمل على العاقلة. ثم على فرض عليته للتنزيل المذكور فمقتضاهما التعميم لكل مورد يكون للخطأ حكم ولو في غير الجنايات، لا التعميم لما هو أجنبي عنها. وبهذا يظهر عدم جواز جعل عمدهما خطأ علة لرفع القلم، لان التنزيل بلحاظ ثبوت الحكم على العاقلة ليس علة لسلب الحكم عن الصغير والمجنون، كما لا يصح جعل تنزيل العمد منزلة الخطأ مطلقا علة، لعين المحذور في إطلاقه، نعم لو جعل عمدهما في غير مورد الجنايات علة فلا محذور فيه من هذه الجهة، لكنه مخالف لظاهر الرواية، بل لا يصح إرادة خصوص غير موردها مع ذكر الحمل على العاقلة، مضافا إلى أن علية تنزيل العمد منزلة الخطأ لرفع القلم غير صحيحة، بل العكس أولى


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست