responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 234
الالتزامين يرجعان عرفا إلى التزام واحد كما هو ظاهر الشيخ (قده) هاهنا وإن رجع عنه في باب الشروط؟ وجهان. لا يبعد ترجيح الاول والحكم بالصحة والانحلال، بدعوى أن الدواعي والامور اللبية لا توجب تقييد الانشاءات بها: فمن اشترى دواء إنما اشتراه للشرب وترتب الصحة عليه، ولا يكون ذلك قيدا للانشاء ولا للمنشأ ففي اللب وإن وقع الدار في مقابل ألف ومأة وكان الداعي للمعاملة أخذ الثمن ومورد الشرط بازائها، لكن لم يصر ذلك موجبا لعدم تفكيك إنشاء البيع عن إنشاء الشرط، فهاهنا إنشاءان ومنشآن بهما، فله إجازة عقد البيع وعدم إجازة الشرط، والتفصيل في محله. ومن الموارد التي لا يصح تفكيكهما ومعه تبطل الاجازة ما إذا كان ذكر الشرط دخيلا في صحة العقد، كما لو كان رفع الغرر بذكر الشرط فلو باع طاقة عباء بطل للغرر، فإذا ذكر القيود الرافعة للغرر بنحو الاشتراط ليس للمالك قبول البيع دون الشرط، للزوم الغرر. وعلى الثاني - أي إذا وقع الشرط في تلو الاجازة - فالبحث فيه تارة في صحة الشرط ولزومه وأخرى في صحة الاجازة، والبحث الاصيل هاهنا هو الثاني، فالظاهر فيه هو اختلاف الموارد هنا أيضا، فقد تنحل الاجازة المتاوة للشرط إلى إجازة البيع واشتراط مستقل مذكور في تلوها، كما لو أراد اشتراط شئ مستقل وزعم أن ذكره في تلو الاجازة يخرجه عن الشرط البدوي من غير ارتباط بين المعاملة والشرط. ومنه ما إذا كان الشرط غير دخيل في تفاوت القيم، كما لو شرط عليه أن يعتكف لنفسه لا للشارط، أو يصلي أول الوقت، وكان غرضه عبادة الله تعالى من غير أن يكون للشرط قسطا من الثمن ولو لبا. وقد لا ينحل ما أوقعه إلى أمرين، بل يرجع الشرط في نظر العرف


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست