responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 228
رفع الحرمة يرتفع اللزوم، كما أنه مع الحرمة يستكشف اللزوم قلت: استكشاف اللزوم كاستكشاف الصحة من وجوب الوفاء الملازمة لحرمة التصرفات عرفا مسلم، لكن رفع حرمة التصرف بدليل نفي الضرر لا يستلزم نفي اللزوم، بل ما هو مستلزم لذلك هو عدم وجوب الوفاء في عقد بذاته، فإذا ثبت بدليل شرعي وجوب الوفاء واستكشف منه اللزوم والصحة فدل دليل على عدم الحرمة لعارض لا يوجب ذلك عدم اللزوم، كما لا يوجب عدم الصحة، والسر فيه أن العلية والمعلولية ليست على حذو علل التكوين، ولهذا ترى أن الشيخ الاعظم (قده) مع فرض لزوم العقد بالنسبة إلى الاصيل فصل في حرمة التصرف بين الكشف والنقل، وقال في النقل بعدم الحرمة مع لزوم العقد. فتحصل من ذلك أن دليل نفي الضرر حاكم على حرمة التصرف تكليفا ووضعا على فرض استفادة الحرمتين، ووضعا على فرض الوضع فقط، ومع رفعهما لا ضرر في اللزوم، والحرمة علة أخيرة للضرر، هذا على مبنى القوم. وأما على ما سلكناه في دليل نفي الضرر من عدم حكومته على أدلة الاحكام، بل هو حكم سياسي سلطاني من رسول الله صلى الله عليه وآله بما هو سلطان فلا بد في مثل المقام الذي يكون المجيز مماطلا، وهو يوجب الضرر على المالك من الرجوع إلى الوالي كما رجع الانصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية سمرة بن جندب فأمر بقلع الشجرة لقطع الفساد [1] فهاهنا للحاكم إلزام على الرد أو الاجازة، ولو امتنع فله الاجازة أو الرد، والضرر وإن ورد عليه بحكم الشرع وحرمانه عن التصرف لكن قطع النزاع بعد الرفع إلى الحاكم بيده وبنظره.

[1] الوسائل - الباب - 12 - من كتاب إحياء الموات.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست