responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 226
فالظاهر صحة العقد إذا بقي مجلس التقابض. السادس: ليست الاجازة على الفور، لان تأخيرها لا يوجب زوال عناوين العقود بلا ريب، ولا يقاس الاجازة بالقبول على مسلك القوم من كون العقد مركبا من الايجاب والقبول، لانه في تأخير القبول تزول صورة المركب ولم يصدق عليه العقد، وهاهنا تم العقد، وتأخيرها لا يوجب زوالها، ولهذا لو لم يطلع المالك على العقد إلا بعد مدة ثم اطلع وأجاز صحت الاجازة بلا إشكال، وإنما الكلام في الفورية بعد علمه بخلاف القبول، فانه لو لم يطلع المشتري على الايجاب إلا بعد زمان مضر بالتوالي بطل الايجاب، هذا على مسلك القوم. وأما على ما ذكرناه من أن الاجازة شأنها هو القبول، بل القبول إجازة إنشاء الفضولي في الاصيلين أيضا، لان إنشاء الموجب بالنسبة إلى مال المشتري فضولي فمقتضى القواعد عدم اعتبار التوالي بين الايجاب والقبول أيضا إلا مع قيام دليل عليه، ولا شبهة في عدم قيامه في الفضولي، نعم يحتمل فيه التعبد الشرعي باعتبار الفور، لكنه مدفوع بعموميات أدلة العقود وإطلاق دليل السلطنة، لان اعتبار ذلك مخالف لسلطنة الناس على أموالهم. وأما ما أفاد بعض الاعاظم (قده) - من أن الموارد التي يقال فيها بالفورية كخيار الغبن والشفعة ونحوهما انما يقال لان الطبع مجبول على دفع ما يكرهه والاخذ بما يحبه، فإذا لم يعمل الخيار مع علمه بثبوته فلا محالة إما مقدم على الضرر أو مسقط لحقه - ففيه ما لا يخفى، فانه مضافا إلى أن المبنى في تلك الموارد ليس ما ذكر - بل هو الاختلاف في جواز التمسك بالعمومات


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست