responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 206
عروة: (بارك الله في صفقة يمينك) [1] لو كان كناية عن الامضاء، فالصفقة اعتبرت على ما هو الواقع من كونها صفقة يمينه، فكيف يمكن أن يكون هذا الامر المضاد ذاتا وعنوانا وأثرا لملاحظة كون العقد عقد الاصيل موجبا لصيرورته كذلك حتى مجازا وادعاء فضلا عن الحقيقة. ولو قيل بأن الشارع أن يدعي أن العقد عقدهما باعتبار نحو استناد اليهما يقال: إن ذلك لا يتم إلا مع ثبوت استعمال العناوين مجازا، وإلا فالاصل الحقيقة. نعم الاجازة موجبة لكون العقد مجازا من المالك، وهو كاف في النفوذ ووجوب الوفاء عرفا وشرعا، وهذا المعنى بعينه موجود في الرضا، فان العقد مع الرضا عقد مرضي به من المالك، وهو كاف، بل هو أولى بشمول (تجارة عن تراض) له من العقد المجاز. وبهذا يظهر أن دعوى كون الانتساب أمرا تسبيبيا لا بد لحصوله من الانشاء والايجاد غير مرضية، فان ما هو تسبيبي ومحتاج إلى الانشاء والايجاد هو عناوين المعاملات، وهي حاصلة في الفضولي كالاصيل بلا افتراق بينهما، كما أن العقد لا يكون عقدهما في شئ من الموارد، والانتساب بالمعنى المتقدم أي حصول نحو ربط بين العقد والمالك حاصل بالرضا وبالاجازة وبالاذن ونحوها، وهو كاف في شمول الادلة بعد عدم اشتمالها لامر يوجب عدم الصدق، نحو أوفوا بعقودكم، مع أنه لو كانت الادلة مشتملة عليه لا محيص إلا عن الحمل على نحو انتساب غير كون العقد عنده عقده حقيقة إما بالحمل على المجاز أو الادعاء، ومناطه حاصل في العقد المرضي به كالعقد المجاز، وبالجملة اطلاق الادلة يقتضي وبهدا يظهر حال مقايسة الاجازة مع القبول بان يقال: كما أن القبول أمر انشائي كذا الاجازة، فانه مع كونه مع الفارق عرفا يمكن

[1] المتقدمة في ص 107.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست