responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 191
أو يراد به أن الثمرة بين الكشف الحقيقي سواء كان الاجازة شرطا - أي نحو الشرط المتأخر الراجع إلى تأثير العقد من أول حدوثه - أو التعقب بها شرطا وبين غيره، وقوله: (وأما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي مع كون نفس الاجازة شرطا) يراد به الكشف الحقيقي مطلقا مع الحكمي إذا كان نفس الاجازة شرطا للتعبد والحكم، فيكون القيد راجعا إلى الحكمي كما هو ظاهر العبارة لا إلى الكشف فحينئذ يرتفع التنافي وإن كان مخالفا للظاهر في الجملة، فتدبر. وقد ذكروا للثمرة بين الكشف والنقل مواضع: منها - النماء والمنافع، فانها على الكشف مطلقا لمن انتقل إليه العين، وعلى النقل لمن انتقلت عنه. ومنها - أن فسخ الاصيل لانشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على النقل، كفسخ الموجب قبل قبول القابل، بخلاف الكشف الحقيقي، فان العقد تام من قبل الاصيل، غاية الامر تسلط الآخر على الرد. أقول: لا شبهة في أن للاجازة نحو دخالة في حصول النقل شرطا أو شطرا، سواء قلنا بالكشف باقسامه أو بالنقل، وليس لاحد أن يتوهم أن الاجازة غير دخيلة، وان وجودها وعدمها على السواء. فحينئذ يقع البحث في أن الفسخ هل هو هادم للعقد أم لا؟ فان قلنا: إنه هادم فلا فرق بين النقل والكشف حتى الحقيقي منه، لان تعقب العقد باللاجازة انما هو مؤثر إذا لم ينهدم العقد، فإذا تخلل بين العقد والاجازة فسخ هادم لم يبق عقد حتى يتعقبه الاجازة، وبعبارة أخرى إن العقد إذا تعقبه الهدم قبل الاجازة لم يكن في علم الله من الاول عقدا متعقبا بالاجازة حتى يكون مؤثرا. وإن لم يكن هادما فلا فرق بينهما أيضا، نعم لو قلنا بأنه على النقل هادم دون الكشف يتم القول بالثمرة، لكن لا دليل على الافتراق. وما قيل من أن العقد تام من قبل الاصيل على الكشف لا يرجع


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست