responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 145
موضوعا لاعتبار العقلاء كالايجاب والقبول من الاصيلين، فالبائع الاصيل لما رأى موضوعية الايجاب المقارن للقبول لاعتبار العقلاء ينشئ الايجاب لغرض مقارنته للقبول، وصيرورتهما موضوعا لذلك، والبائع الفضولي للمالك ينشئ تمليك العين بالعوض لغرض تعقبه بالاجازة وترتب الاثر عليه، والبائع المكره ينشئ تمليك العين بالعوض للفرار من الضرر المتوعد، والغاصب ينشئ تمليك العين بالعوض لجلب المنفعة، وهو أخذ الثمن. ففي جميع الموارد لا يكون إيجاد السبب موجبا لوجود المسبب أي الملكية، وليس التمليك والتملك الواقعيان من قبيل الايجاد والوجود أو الكسر والانكسار، بل الايجاب والقبول موضوع لاعتبار العقلاء، وفي جميع الموارد المذكورة يكون قوله: (بعت هذا بهذا) و (قبلت) على وزان واحد وإن كان الاغراض مختلفة، فلا وقع للاشكال المتقدم. وأما الجواب عن الاشكال الآخر فهو أن ماهية البيع عبارة عن مبادلة المال بالمال، وهذا البيع لا يتقوم باخراج المال عن ملك البائع وإخراج العوض عن ملك الطرف، كما في بيع الوقف أو بيع وقف بمال وقف بناءا على عدم كون الموقوفة ملكا لاحد وكمبادلة الزكاة بمثلها من وليين شرعيين. نعم بعد تأثير الايجاب والقبول بالمعنى الذي تقدم وصيرورة العين ملكا للمشتري غالبا وفي المعاملات المتعارفة يسقط ملكية البائع عن المبيع وملكية المشتري عن الثمن، وهذا غير كونهما داخلا في ماهية المعاملة، فالمعاملات المتعارفة من الفضولي لنفسه بل كل متعامل هي المتبادلة بين المالين من غير كون خروج العين من الملك ودخول الثمن في الملك في حريم الانشاء فبيع الفضولي لنفسه كبيع الفضولي للمالك، بل كبيع الاصيلين في مقام الانشاء، فقول: (بعتك بدرهم) من الفضولي البائع كقول الاصيل:


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست