responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 101
لم تشمله العمومات، وذلك لانه عقد عقلائي، ومع لحوق الاجازة به صحيح لازم عند العقلاء ومتعارف في سوق المسلمين، لان عمل الدلالين كثيرا ما من قبيله، لا من قبيل الوكالة، وبعد كونه عقلائيا متداولا لدى العقلاء لا بد في الحكم بفساده من ورود ردع عنه، ومع عدمه يحكم بصحته ولزومه شرعا ايضا. إلا أن يقال: إثبات تعارفه في الحال فضلا عن اتصاله بعصر الشارع الاقدس مشكل، ومجرد ارتكاز العقلاء بعدم الفرق بينه مع لحوق الاجازة وبين بيع الاصيل مع عدم التعارف عملا لا يفيد. والاولى أن يقال: إن بيع الفضولي مع مقارنته لرضا المالك مشمول لمثل (أوفوا بالعقود) [1] و (تجارة عن تراض منكم) [2] لان التقييد بعقودكم أو تجارتكم أو بيعكم ليس في الادلة، وانما هو من باب الانصراف، ولا تنصرف الادلة إلا عن أجنبي لا تنسب إليه المذكورات بوجه، وأما العقود المأذون فيها والمجازة والمرضي بها فلا وجه لانصرافها عنها بعد كونها صحيحة لازمة عرفا وفي محيط العقلاء. ألا ترى أنه لو أذن المالك غيره في عقد فلا شبهة في صحته وخروجه عن الفضولي، مع أن الاذن والرخصة لا يوجب أن يصير العقد عقده لا بالتسبيب ولا بالمباشرة، والاذن غير الوكالة، وغير الامر المولوي من القاهر الغالب الموجب للسببية والصدق. بل في الوكالة أيضا لا يصدق كون الصادر من الوكيل عقدا للموكل إلا مسامحة، فان اعتبارها هو إيكال الامر إلى غيره، ولهذا لو استفسر من المالك أنك بنفسك بعت؟ لقال: لا بل باع وكيلي باذني، فالانتساب إلى الموكل بنحو من المسامحة، وهو حاصل في الفضولي مع الاجازة،

[1] سورة المائدة: 5 - الاية 1
[2] سورة النساء: 4 - الاية 29.

اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست