responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232
يجمعها عنوان واحد وله هيئة خاصة اتصالية أيضا كذلك، كالعسكر والدار والبستان والبلد، فالتدريج والقرار غير دخيلين، ولا يبعد أن لا يخالف الشيخ - قدس سره - لذلك، وإنما خص بالامر التدريجي، لان المقام من قبيله. وقد عدل بعض الاعاظم عن تقريب الشيخ - قدس سره - بقوله: " كل أمرين أو أمور يجمعها عنوان واحد - كالصلاة - يجب أن لا يفصل بينها فاصل مخل بالجهة الجامعة " لكن يظهر من ذيل كلامه أيضا الفرق بين العقد والبيع، وفي كلامه موارد أنظار، يظهر للناظر الدقيق. وأما التفصيل بين العقود الاذنية وغيرها فقد مر ما يفسده. مسألة: ومما نقل اعتباره عن جمع التنجيز، قالوا: فالتعليق في العقود وما بحكمه موجب للبطلان. وما يمكن أن يتشبث به في وجه الاعتبار ما قيل في امتناع الواجب المشروط بحيث يرجع الشرط إلى الهيئة، تارة بأن الهيئات حروف لا يعقل تعليقها بشئ، للزوم لحاظ المعنى الآلي استقلالا، وأخرى بأن الحروف، - ومنها الهيئات - معاني جزئية لما حقق من خصوص الموضوع له فها، والجزئي غير قابل للتقييد والتعليق، وثالثة بأن الهيئات بما أنها حروف إيجادية لا حكائية تكون آلة لايجاد المادة اعتبارا، والايجاد كالوجود غير قابل للتعليق، فان الوجود والايجاد تكوينيا كانا أو اعتباريا يستحيل تعليقهما، فكما أنه لا يمكن أن يعلق وقوع الضرب على شخص على كونه عدوا كذلك يستحيل إيجاد البيع وإنشائه معلقا، فان إيجاد المعنى المقصود


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست