responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227
متقوم بالايجاب والقبول، فمع أحدهما فقط لا يتحقق موضوع الاعتبار وهذا ليس لاجل أن للقبول خصوصية لابد من وقوع التمليك والنقل به حالا، بل قد عرفت أن القبول ليس بناقل، بل الناقل إيقاعا هو الايجاب. فحينئذ لو أغمض عن الاشكال العقلي بأن المعنى المطاوعي لا يمكن تحققه إلا متأخرا عن الايجاب لا يكون هذا إشكالا، فإذا قبل المشتري ما أوجبه البائع متأخرا وأوجب البائع بعد قبوله تم موضوع الاعتبار. هذا مع ما مر ذكره من أن إيقاع القبول على نحو الواجب المشروط أو المعلق يدفع الاشكال، لان الانتقال حاصل بعده حقيقة. وأما التفصيل بين العقود الاذنية وغيرها فلا وجه له، بل لا معنى معقول للعقود الاذنية، لان عقد الوكالة مثلا عقد، من حكمه العقلائي جواز الاتيان بما أو كل أمره إليه، لا أنه نفس الاذن في الاتيان، بل الاذن في التصرف أو الاتيان في عقد الوكالة لغو لا معنى له، فالموكل لا يوقع إلا الوكالة، وليس معنى الوكالة الاذن في التصرف، فانه إيقاع لا يحتاج إلى القبول، ولا يترتب عليه آثارها، فالوكالة أمر اعتباري لا يعتبره العقلاء إلا بعد القبول بخلاف الاذن، فالمأذون لو رد الاذن يكون مأذونا مادام الاذن باقيا، والوكيل لو لم يقبل الوكالة أو رد الايجاب لا يكون وكيلا، ولا يترتب على فعله الآثار، فلو رد الوكالة ثم فعل ما أو كله إليه لا بعنوان قبول الوكالة لا يكون نافذا بخلاف المأذون وبالجملة لا فرق بين العقود في ذلك جوازا وامتناعا وصحة وفسادا. مسألة: الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول، ولا عدم الفصل


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست