responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222
وليس مرادنا الآن بيان وضع جميع هيئاته، بل المراهيئات الماضي المتعدى من قبيل بعت وآجرت وأنكحت واستعمالها في المعنى الانشائي ليس على وجه الحقيقة والصراحة، بل القرائن المقامية أوجبت ظهورها في الايقاع، وهذا دليل على عدم اعتبار الصراحة في ألفاظ العقود. مضافا إلى أن هيئة المضارع أيضا موضوعة للحكاية عن تحقق صدور الحدث في الاستقبال، والفرق بينهما ليس إلا في السبق واللحوق، لا بمعنى كونهما بالعمنى الاسمي جزء لمعناهما، بل بمعنى وضعهما لحصة من التحقق بالمعنى الحرفي الملازمة للسبق واللحوق، والتفصيل موكول إلى محله. فحينئذ يكون حال المستقبل كالماضي في الدلالة على الحكاية عن التحقق، وفي أن استعمالهما في الانشاء والايقاع ليس على نحو الحقيقة، ويحتاج إلى القرائن اللفظية أو الحالية، بل المضارع بما أنه مشترك بين الحال والاستقبال لعله أولى بالصحة. وأما اسم الفاعل والمفعول فصحة الايقاع بهما موقوفة على جواز الايقاع بالكنايات، فقوله: " أنا بائعك هذا بهذا " في مقام إيقاع البيع، وقول المرأة: " أنا منكوحتك على كذا " في مقام إنشاء النكاح صحيح على القواعد. وتشهد عليها في الفعل المضارع الروايات الواردة في الابواب المتفرقة سيما باب النكاح، كرواية أبان بن تغلب قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الاجر (الاجل خ ل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست