responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 221
المتقدمة أن قول الرجل: " زوجنيها " لم يكن إلا الاذن له صلى الله عليه وآله لتزويجها إياه، لا إيقاع التزويج، وقوله صلى الله عليه وآله: " قد زوجتكها على ما تحسن " إيقاع تمام ماهية الزوجية من غير احتياج إلى ضم أمر آخر إليه، كما أن الامر كذلك واقعا، فان ماهية الزوجية ليست إلا العقدة المعهودة، فإذا وكل الزوجان شخصا لايقاعها فقال: " زوجتكها " فقد أوقع علقتها، بل البيع والتزويج ونحوهما في جميع الموارد تحصل بالايجاب، والقبول ليس له شأن إلا تثبيت ما أوقع الموجب، فإذا حصل ذلك بالتوكيل فلا وجه لضم أمر آخر إليه يسمى قبولا، بل يقع القبول في مثله زائدا. مسألة: الظاهر عدم اعتبار الماضوية، وما قيل - من أن الماضي صريح في إنشاء العناوين به، لانه وضع للتحقق والثبوت، فإذا كان المتكلم في مقام إيجاد المبدأ بالهيئة كقوله: " بعت " كان صريحا في تحقق الامر الاعتباري، والمضارع ليس بصريح، لانه موضوع لتلبس الفاعل بالمبدأ، وهو ملازم للتحقق ولو في التلبس الحالي، فالمضارع كاسم الفاعل لا يصح إيقاع البيع به، ثم ادعى القائل بأن المراجعة إلى الروايات الواردة في الابواب المختلفة توجب القطع بأن الفعل المضارع والامر في هذه الابواب وقعا مقاولة ووعدا واستدعاء انتهى -. مدفوع - بعد الغض عن صحة المعاملات بالالفاظ غير الصريحة كنايه كانت أو مجازا أو غيرها - بأن الفعل الماضي ليس صريحا أيضا في الانشاء، لان هيئته موضوعة للحكاية عن تحقق صدور الحدث من الفاعل


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست