responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179
وأما حديث تبادل الاضافة بما ذكر فقد مر دفعه، وأما توهم فقدان أصل التبادل فمعلوم الدفع، لتحققه بالضرورة، فان الاباحة إذا كانت بعوض فلا محالة تكون معوضة، وهو كاف في البيع، بل الظاهر تحقق تبادل الاضافات أيضا على فرض لزومه وعدم امتناعه، بل بوجه معقول مر بيانه ظاهرا. ثم لو فرض عدم صدق البيع عليه فلا ينبغي الاشكال في صدق التجارة عليه، وكذا صدق العقد بعد ما تقدم صدقه على المعاطاة، فهو تجارة صحيحة وعقد لازم واجب الوفاء، ولو قلنا بأنه معاوضة مستقلة يكفي في صحتها ولزومها الادلة العامة، نحو أوفوا بالعقود والشروط، وأما دليل السلطنة فقد مر أنه قاصر عن ذلك. وأما ما أفاده الشيخ الاعظم (قده) من الاشكال في شمول الادلة لها، لعدم كونها معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك الآخر، بل كلاهما ملك المبيح فيخرج عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، ثم جزم بكفاية دليل السلطنة والشروط لو كانت معاملة مستقلة، ففيه - مضافا إلى أن أحد العوضين هنا الاباحة لا العين، فعدم خروج العين عن ملك المبيح لا ينافي ماهية المعاوضة، لانها لم تكن عوضا كما هو الحال في الاجارة وحديث عدم المالية وعدم المعهودية قد مر الكلام فيه - أنه لو كان الخروج عن المعاوضات المعهودة عرفا وشرعا موجبا لقصور شمول الادلة لها لم يفرق بين كونها معاوضة مستقلة أو بيعا واكتسابا وتجارة، والمعاملة المستقلة إذا لم تكن معهودة خرجت عن دليل الشرط أيضا، ضرورة أن القول بشمول دليل الشرط لها مبني على شمول الشرط للابتدائي، فالشرط الابتدائي بيعا كان أو معاملة مستقلة متساوي النسبة لادلة الشروط، فلا وجه للاستشكال في مورد والجزم بالشمول في آخر، كما أن التمسك في ذيل


اسم الکتاب : كتاب البيع المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست