responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
[ (مسألة 2) الأقوى جواز العمل بالاحتياط [1] مجتهدا كان أولا. ] مباحث الاحتياط

[1] يقع الكلام في ذلك تارة في المعاملات واخرى في العبادات: أما المعاملات فلا شبهة ولا خلاف في جواز الاحتياط بل في حسنه في المعاملات بالمعنى الاعم كما إذا احتاط في تطهير المتنجس بالغسل مرتين لشكه في أنه هل يطهر بالغسل مرة واحدة أو يعتبر فيه التعدد؟ ولا نعهد مخالفا في الاحتياط في مثله سواء أكان المكلف متمكنا من الامتثال التفصيلي وتحصيل العلم بالحال أم لم يكن. وسواء كان الاحتياط فيها مستلزما للتكرار أم لم يكن. وأما المعاملات بالمعنى الاخص أعنى العقود والايقاعات فالظاهر أن الاحتياط فيها كالاحتياط في المعاملات بالمعنى الاعم وانه أمر حسن لاشبهة في مشروعيته - مثلا - إذا شك المكلف في أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بان يقول: طلقتك، أو أنه لابد أن تكون بالجملة الاسمية بان يقول: انت طالق أو زوجتي طالق فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين ويحتاط بالتكرار. نعم قد يستشكل في الاحتياط في المقام اعني المعاملات بالمعنى الاخص بان الانشاء يعتبر فيه الجزم به ولا يتحقق هذا بالاحتياط لانه لا يدرى حين قوله: طلقتك - مثلا - أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أولا يحصل فلا يمكن أن يكون جازما بانشاء الطلاق بالاحتياط. ويندفع: بان الانشاء على ما حققناه في محله عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني بمبرز، ولا شبهة في أن المتكلم بقوله: طلقتك قد قصد ابراز ما اعتبره في نفسه من بينونة زوجته واطلاقها من جهته فهو جازم بالانشاء حينئذ ولا تردد له في نيته وانما يشك في امر آخر خارج عن انشائه وهو امضاء الشارع وحكمه بصحة

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست