responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 411
1 - التقليد في اصول الدين: قد عرفت أن التقليد هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل، والوجه في وجوبه على ما قدمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب ولا يتاتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين والاعتقاد كما في الاصول كالتوحيد والنبوة والمعاد، لوضوح أنه لاعمل في تلك الامور حتى يستند فيها إلى قول الغير أو لا يستند، فان المطلوب فيها هو اليقين والاعتقاد ونحوهما مما لا يمكن أن يحصل بالتقليد فلا معنى له في مثلها. بل لو عقد القلب - في تلك الامور - على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجه، إذ المعتبر في الاصول انما هو اليقين والعرفان والاعتقاد، وشيئ من ذلك لا يتحقق بعقد القلب على ما يقوله الغير. بل هذا هو القدر المتيقن مما دل على ذم التقليد واتباع قول الغير في الاصول كقوله عزمن قائل: إنا وجدنا آباءنا على امة وانا على اثارهم مقتدون (* 1). نعم هناك كلام آخر في انه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به في الاصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا إلى الدليل والبرهان؟ إلا أنه أمر آخر اجنبي عما نحن بصدده، وان كان الصحيح جواز الاكتفاء به، إذ المطلوب في الاعتقاديات هو العلم واليقين بلا فرق في ذلك بين اسبابهما وطرقهما. بل حصول اليقين من قول الغير يرجع في الحقيقة إلى اليقين بالبرهان لانه يتشكل عند المكلف حينئذ صغرى وكبرى فيقول: هذا ما اخبر به أو اعتقده جماعة، وما اخبر به جماعة فهو حق ونتيجتهما أن ذلك الامر حق فيحصل فيه اليقين باخبارهم. (* 1) الزخرف 43: 23.


اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست