responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
[ وبالشياع المفيد للعلم [1]. (مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب

[1] على المقلد العدول إلى غيره. ] من عكسه كذلك الحال في العدالة، والاجتهاد، وما شابههما فإذا رأينا أحدا يتمكن من الجمع بين الروايتين وله التصرف والتحقيق في غير مورد من المسائل أو أنه ساتر لعيوبه، ومتعاهد للصلوات في أوقاتها، وظاهره حسن في جملة من الموارد استكشفنا أنه واجد للاجتهاد والعدالة أو لملكتهما - على القول بالملكة -. ثم ان العدالة تمتاز عن الاجتهاد وغيره في أن لها طريقا آخر لاستكشافها دون الاجتهاد ونظائره وهو حسن الظاهر كما مر. [1] لان العدالة كالاجتهاد، والاعلمية وغيرهما مما لا ينبغي التوقف في ثبوته بالعلم الوجداني، لانه حجة ذاتية من غير جعل كما لا اشكال في ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادى الذي لا يعتني العقلاء باحتمال الخلاف فيه، لكونه موهوما غايته لجريان السيرة العقلائية على الاعتماد عليه في امورهم من غير أن يردع عنها في الشريعة المقدسة، ولا تشمله الادلة الناهية عن العمل بالظن لخروجه عن موضوعها في نظرهم، لانه علم عندهم، ومن هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجداني ثم أنه لا فرق في حجية العلم الوجداني أو الاطمئناني العادي بين اسبابه فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لانه متى ما حصل للمكلف علم عادى أو وجداني بالعدالة أو غيرها جاز له ان يرتب عليه اثار العدالة أو غيرها مما تعلق به علمه. [1] نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجماع المجتهد للشرائط حدوثا في جواز البقاء على تقليده وإن عرضه ما يوجب فقده للشرائط - عدى الحياة - فلا يعتبر كونه واجدا لها بقاء في جواز تقليده بحسب البقاء.

اسم الکتاب : كتاب الاجتهاد والتقليد المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست