responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 96
وليس للمولى منع أمته من طلب حقها من القسمة، ولا منعها من إسقاطه أو هبته لبعض ضرائرها، كما ليس له فسخ النكاح لو رضيت بعنته أو جنونه.
الفصل السادس في الشقاق وهو فعال من الشق، كأن كلا منهما في شق. وهو قد يكون بنشوز المرأة.
فإذا ظهرت أمارته للزوج، بأن تقطب في وجهه، أو تتبرم بحوائجه، أو تتثاقل وتدافع إذا دعاها، أو تغير عادتها في أدبها، وعظها.
فإن رجعت وإلا هجرها في المضجع، بأن يحول ظهره إليها في الفراش.
وقيل [1]: أن يعتزل فراشها.
ولا يجوز له ضربها حينئذ، فإن تحقق النشوز وامتنعت من حقه جاز له ضربها بأول مرة. ويقتصر على ما يرجو الرجوع به، ولا يبرح، ولا يدمي.
ولو تلف بالضرب شئ ضمن.
ولو منعها الزوج شيئا من حقوقها، فهو نشوز منه، وتطالبه، وللحاكم إلزامه.
ولها ترك بعض حقوقها من نفقة وقسمة وغيرهما استمالة له. ويحل للزوج قبوله. ولو قهرها عليه لم يحل.
ولو منعها شيئا من حقوقها المستحبة، أو أغارها فبذلت له مالا للخلع صح، ولم يكن إكراها.
ولو كان النشوز منهما، وخشي الحاكم الشقاق بينهما، بعث حكما من أهل الزوج وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما. ويجوز من غير أهلهما، وبالتفريق تحكيما لا توكيلا.
فإن اتفقا على الصلح فعلاه من غير معاودة، وإن رأيا الفرقة استأذنا الزوج في الطلاق والمرأة في البذل إن كان خلعا، ولا يستبدان بالفرقة. ويلزم الحكم بالصلح وإن كان أحد الزوجين غائبا.
ولو شرط الحكمان شيئا وجب أن يكون سائغا، وإلا نقض.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح في القسم ج 4 ص 338.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست