responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 9
الباب الثاني في العقد وفيه فصلان: الأول: في أركانه وهي ثلاثة: الصيغة [1]: ولا بد فيه من إيجاب وقبول.
وألفاظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. والقبول: قبلت النكاح، أو التزوج، أو المتعة.
ولو اقتصر على قبلت صح، وكذا لو تغايرا مثل: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح.
ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي.
ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح [2] كما في خبر سهل الساعدي [3].
ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوجتك جاز على رأي.
ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء، فقال الزوج: قبلت صح على إشكال.


[1] في (ص): " الأول: الصيغة ".
[2] قاله الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 194.
[3] سنن النسائي: ج 5 ص 113، وسنن أبي داود: ج 2 ص 236 حديث 2111، وسنن
البيهقي: ج 7 ص 242.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست