اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 9
الباب الثاني في العقد وفيه فصلان: الأول: في أركانه وهي ثلاثة: الصيغة [1]: ولا بد فيه من إيجاب وقبول. وألفاظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك. والقبول: قبلت النكاح، أو التزوج، أو المتعة. ولو اقتصر على قبلت صح، وكذا لو تغايرا مثل: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح. ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي. ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح [2] كما في خبر سهل الساعدي [3]. ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوجتك جاز على رأي. ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء، فقال الزوج: قبلت صح على إشكال.
[1] في (ص): " الأول: الصيغة ". [2] قاله الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 194. [3] سنن النسائي: ج 5 ص 113، وسنن أبي داود: ج 2 ص 236 حديث 2111، وسنن البيهقي: ج 7 ص 242.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 9