responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 87
العوضين.
(ي): لو أعطى عوض المهر شيئا ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى، لا بالمدفوع.
(يا): لو طلقها بائنا ثم تزوجها في عدته ثم طلقها قبل الدخول فعليه النصف.
(يب): لو أصدقها عبدين فمات أحدهما رجع بنصف الموجود ونصف قيمة الميت.
(يج): لو كان المهر مشاهدا غير معلوم الوزن فتلف قبل قبضه فأبرأته، أو تزوجها بمهر فاسد فأبرأته من مهر المثل أو بعضه صح وإن لم يعلما الكمية.
ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول لم يصح. وإن دخل لم يسقط.
(يد): لو زوج الأب أو الجد له الصغير صح. والمهر على الولد إن كان موسرا، وإلا كان المهر في عهدة الأب أو الجد.
فإن مات أخرج المهر من صلب تركته، سواء بلغ الولد وأيسر أو لا.
ولو دفع الأب المهر مع يسار الولد تبرعا، أو إعساره للضمان، ثم بلغ الصبي فطلق قبل الدخول رجع النصف إلى الولد، لأنه كالهبة.
وكذا لو دفع عن الكبير تبرعا، أو عن الأجنبي على إشكال.
ولو ارتدت انفسخ النكاح، ورجع الصداق إلى الولد.
وكذا لو فسخ الولد العقد لعيب بعد الدخول، وقبله على إشكال.
وإذا دفع عن ولده الصغير ثم عاد إلى الابن لم يكن له الرجوع فيه، لأن هبة الصغير لازمة.
أما الأجنبي، فإن رجع إليه بدله بإتلافها أو بالمصانعة، لم يكن للدافع الرجوع، لأنه لا يملك الرجوع في غير الموهوب. وإن عادت العين فكذلك، لأنه تصرف بدفع المتبرع عنه.
ولو قال الأب: دفعت عن الصغير لأرجع به عليه قبل قوله، لأنه أمين عليه.
ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب

اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست