responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 8
عليه، والوتر، والأضحية، وإنكار المنكر وإظهاره، ووجوب التخيير لنسائه بين إرادته ومفارقته لقوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا... الآية) [1] وهذا التخيير كناية عن الطلاق إن اخترن الحياة الدنيا، وقيام الليل، وتحريم الصدقة الواجبة، والمندوبة على خلاف، وخائنة الأعين - وهو: الغمز بها - ونكاح الإماء بالعقد، والكتابيات، والاستبدال بنسائه، والزيادة عليهن حتى نسخ بقوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك... الآية) [2] والكتابة، وقول الشعر، ونزع لامته إذا لبسها قبل لقاء العدو.
وأبيح له أن يتزوج بغير عدد، وأن يتزوج ويطأ بغير مهر، وبلفظ الهبة، وترك القسم بين زوجاته، والاصطفاء، والوصال، وأخذ الماء من العطشان، والحمى لنفسه.
وأبيح لنا وله الغنائم، وجعل الأرض مسجدا وترابها طهورا.
وجعلت أزواجه أمهات المؤمنين، بمعنى: تحريم نكاحهن على غيره، سواء فارقهن بموت أو فسخ أو طلاق، لا لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته (عليه السلام) أبا.
وبعث إلى الكافة، وبقيت معجزته - وهي القرآن - إلى يوم القيامة.
وجعل خاتم النبيين، ونصر بالرعب، وكان العدو يرهبه من مسيرة شهر.
وجعلت أمته معصومة، وخص بالشفاعة.
وكان ينظر من ورائه كما ينظر من قدامه، بمعنى التحفظ والحس، وكان تنام عينه ولا ينام قلبه كذلك.
وجعل ثواب نسائه مضاعفا، وكذا عقابهن.
وأبيح له دخول مكة بغير إحرام. وإذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها.
(ز): أقسام النكاح ثلاثة: دائم، ومنقطع، وملك يمين. ولنبدأ بالدائم ونتبعه بالآخرين [3] إن شاء الله تعالى.


[1] الأحزاب: 28.
[2] الأحزاب: 50.
[3] في (ش): " بالأخيرين ".


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست