responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 77
لضرتها، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة.
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلم كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة.
وفي فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشروط فيثبت مهر المثل.
ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز. وعندي فيه إشكال. وقيل [1]: يختص بالمؤجل.
ولو شرط الخيار في النكاح، بطل العقد. وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط. فإن اختار بقاءه لزم، وإلا ثبت مهر المثل.
ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة.
ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل [2]: لزم الشرط.
ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: لزم الشرط [3] للرواية [4].
وهل يتعدى إلى منزلها؟ إشكال.
ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها وأزيد إن أخرجها فأخرجها إلى بلاد الشرك لم تلزم إجابته ولها الزائد. وإن أخرجها إلى بلد الإسلام كان الشرط لازما، وفيه نظر.
ولو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.
الرابع: استلزام ثبوته نفيه: كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها فإن النكاح يبطل.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 304.
[2] لم نعثر على من أفتى باللزوم جزما، نعم قال ابن الجنيد: " لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان
أحوط " راجع مختلف الشيعة: ج 7 ص 170.
[3] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 331، وابن البراج في
المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 212.
[4] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب المهور ح 1 ج 15 ص 49.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست