responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 76
وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه.
فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى. وقيل [1]: العقد.
وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل؟ قولان الأقرب الثاني.
ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد ويثبت مهر المثل.
وقيل [2]: مثل الخل.
وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا أو مستحقا.
ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا لم ينحصر الصداق في الآخر، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل، أو قيمته لو كان عبدا.
ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة، فإن كانت مثلية فالمثل، وإلا فالقيمة.
ويحتمل مهر المثل.
الثاني: الجهالة: فلو تزوجها على مهر مجهول بطل المسمى، وثبت مهر المثل، لتعذر تقويم المجهول. ولو ضمه إلى المعلوم احتمل فساد الجميع، فيجب مهر المثل، واحتساب المعلوم من مهر المثل فيجب الباقي.
فلو زاد عن مهر المثل لم تجب الزيادة على الأول دون الثاني.
ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته.
ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح، وسقط من المسمى بنسبة مهر المثل.
ولو تزوج بها واشترى منها دينارا بدينار بطل البيع، ووجب مهر المثل.
والأقوى ما يقتضيه التقسيط من المسمى. ولو اختلف الجنس صح الجميع.
الثالث: الشرط: ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة لم يبطل النكاح، بل الشرط إن خالف المشروع مثل: أن يشترط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم


[1] قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 319.
[2] قاله ابن إدريس: كتاب النكاح باب المهور ج 2 ص 593.


اسم الکتاب : قواعد الأحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست